للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتُبِرَت؛ (لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ)، أي: لم يصحَّ (إِلَّا بِهِ)، أي: بذلك الركنِ المتروكِ هو أو نيتِه المعتبرةِ، وتقدَّم: أن الوقوفَ بعرفةَ يُجزِئُ حتى مِن نائمٍ وجاهلٍ (١) أنها عرفةٌ.

(وَمَنْ تَرَكَ وَاجِباً) ولو سهواً (فَعَلَيْهِ دَمٌ) (٢)، فإن عَدِمَ (٣) فكصومِ المتعةِ.

(أَوْ سُنَّةً)، أي: ومَن تَرَك سنَّةً (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)، قال في الفصولِ وغيرُه: (ولم يُشرَع الدَّمُ عنها؛ لأنَّ جبرانَ الصلاةِ أَدْخَلُ، فيَتعدَّى إلى صلاتِه مِن صلاةِ غيرِه) (٤).


(١) في (ق): أو جاهل.
(٢) سقط من (ح) إلى قوله في باب الأضحية والهدي: (ومعز، فالإبل أي السن المعتبر).
(٣) في باقي النسخ: عدمه.
(٤) ذكره عنه ابن مفلح في الفروع (٦/ ٧٢)، وصاحب الفصول: هو أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>