للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فُلِّسَ (١) أُسوَةَ الغرماءِ، أو إجماعاً قطعيًّا، أو ما يَعتقِدُه، فيَلزَمُ نَقضُهُ، والناقِضُ له حاكِمُهُ (٢) إن كان.

(وَمَنِ ادَّعَى عَلَى غَيْرِ بَرْزَةٍ)، أي: طَلَب مِن الحاكمِ أن يُحضِرَها للدَّعوى عليها؛ (لَمْ تَحْضُرْ)؛ أي: لم يَأمُرْ الحاكمُ بإحضارِها، (وَأُمِرَتْ بِالتَّوْكِيلِ)؛ للعُذْرِ، فإن كانت بَرْزَةً، وهي التي تَبْرُزُ لقضاءِ حوائِجِها؛ أُحضِرَت، ولا يُعتبَرُ مَحْرَمٌ تحضُرُ معه.

(وَإِنْ لَزِمَهَا)، أي: غيرَ البرزة إذا وَكَّلت (يَمِينٌ؛ أَرْسَلَ) الحاكمُ (مَنْ يُحَلِّفُهَا)، فيَبعَثُ شاهدين لتُستَحلَفَ بحضرتِهما.

(وَكَذَا) لا يَلزَمُ إحضارُ (المَرِيضِ (٣)، ويُؤمَرُ أن يُوكِّلَ، فإن وَجَبَت عليه يمينٌ؛ بَعَث إليه مَن يُحلِّفَهُ.

ويُقبَلُ قولُ قاضٍ مَعزولٍ عَدلٍ لا يُتَّهَمُ: كنتُ حَكمْتُ لفلانٍ على فلانٍ بكذا، ولو لم يَذكُرْ مُستندَهُ، أو لم يَكُن بسِجِلِّه.


(١) في (ح) و (ق): أفلس. وفي هامشها: (قال شيخنا عبد الله: صوابه: فُلِّس)، يعني: عبد الله أبا بطين رحمه الله.
(٢) في (ع): حاكم.
(٣) في (أ) و (ع): مريض.

<<  <  ج: ص:  >  >>