للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَحْكُمَ إِلَّا بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ)؛ ليَستوفِيَ بهم الحقَّ، ويحرُمُ تَعيينُهُ قوماً بالقبولِ.

(وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِنَفْسِهِ، وَلَا لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ)؛ كوالدِه، وولدِه، وزوجتِه، ولا على عدوِّه؛ كالشهادةِ.

ومتى عَرَضَت له أو لأحدٍ ممَّن ذُكِر حُكومةٌ؛ تَحاكَما إلى بعضِ خلفائِه أو رَعيَّتِه، كما حاكَمَ عمرُ أُبَيًّا إلى زيدِ بنِ ثابتٍ (١).

ويُسنُّ أن يَبدَأَ بالمحبوسين (٢)، ويَنظُرَ فِيمَ حُبِسوا، فمن استحقَّ الإبقاءَ أبقاه، ومَن استحقَّ الإطلاقَ أطلَقَه، ثمَّ في أمْرِ أيتامٍ، ومجانين، ووقوفٍ ووصايا لا ولِيَّ لهم ولا ناظِرَ.

ولو نفَّذَ الأوَّلُ وصيةَ موصىً إليه؛ أمضاها الثاني وجوباً.

ومَن كان مِن أُمَناءِ الحاكمِ للأطفالِ والوَصايا التي لا وَصِيَّ لها بحالِه؛ أقرَّه (٣)، ومَن فَسَق عَزَلَه.

ولا يُنقَضُ مِن حُكْمِ صالحٍ للقضاءِ، إلا ما خالَفَ نصَّ كتابٍ (٤) أو سنةٍ؛ كقَتلِ مسلمٍ بكافرٍ، وجَعلِ مَن وَجَدَ عينَ مالِه عند مَن


(١) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....
(٢) في (ق): أن ينظر في المحبوسين.
(٣) في (أ) و (ب) و (ع): أقره بحاله.
(٤) في (ق): كتاب الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>