للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَكَذَا) يحرُمُ على القاضي قَبُولُ (هَدِيَّةٍ)؛ لقولِه عليه السلام: «هَدَايَا العُمَّالِ غُلُولٌ» رواه أحمدُ (١)، (إِلَّا) إذا كانت الهدِيَّةُ (مِمَّنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ حُكُومَةٌ (٢)، فله أَخذُها كمُفْتٍ، قال (٣) القاضي: (ويُسنُّ له التَّنَزُّهُ عنها) (٤).

فإن أحسَّ أنه يُقَدِّمُها (٥) بين يدي خُصومةٍ، أو فَعَلَها حالَ الحُكومةِ؛ حَرُمَ أخذُها في هذه الحالةِ (٦)؛ لأنَّها كالرشوةِ.

ويُكره بيعُه وشراؤه إلا بوكيلٍ لا يُعرَفُ به.


(١) رواه أحمد (٢٣٦٠١)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه مرفوعاً. وحسن إسناده ابن الملقن، وضعَّفه ابن حجر فقال: (وفي إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن غير أهل المدينة ضعيفة، وهذا منها)، ووافقه الألباني.
وأعلَّه الدارقطني بقوله: (تفرد به إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة).
قال ابن حجر: (وقيل: إنه رواه بالمعنى من قصة ابن اللتبية)، وهذا رواه البخاري (٧١٧٤)، ومسلم (١٨٣٢)، من طريق الزهري، عن عروة، عن أبي حميد الساعدي في قصة طويلة.
قال ابن حجر: (وفي الباب عن أبي هريرة وبن عباس وجابر ثلاثتها في الطبراني الأوسط بأسانيد ضعيفة)، وبهذه الشواهد صحَّح الألباني الحديث. ينظر: أطراف الغرائب ٥/ ٣٦، تحفة المحتاج ٢/ ٥٧٢، التلخيص الحبير ٤/ ٤٥٩، فتح الباري ٥/ ٢٢١، الإرواء ٨/ ٢٤٧.
(٢) قال في المطلع (ص ٤٨٥): (الحُكومة -بضم الحاء-: القضية المحكوم فيها).
(٣) في (ق): قاله.
(٤) انظر: المغني (١٠/ ٦٩).
(٥) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): تقدمها.
(٦) في (ق): هذه الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>