(٢) في (أ) و (ع): لموافقة. (٣) قال في المطلع (ص ٢٥٩): (الرّشوَةَ: وهي بتثليث الراء، وجمعها رِشًى، ورُشًى - بكسر الراء وضمها-، وهي ما يتوصل به إلى ممنوع، فإن كان حقًّا فالإثم على المرتشي، وإن كان باطلاً فالإثم عليهما، وأصلها من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء، فالراشي: معطي الرشوة، والمرتشي: الآخذ، والرائش: الساعي بينهما). (٤) رواه أحمد (٦٥٣٢)، وأبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٣)، وابن الجارود (٥٨٦)، وابن حبان (٥٠٧٧)، والحاكم (٧٠٦٦)، من طريق الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. وصححه الترمذي، وابن الجارود، وابن حبان، وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، وقال الدارمي: (حديث أبى سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح)، وصححه الإشبيلي، وابن القطان، وابن حجر، والألباني. وأعله ابن حزم، فقال: (خبر لعنه الراشي إنما رواه الحارث بن عبد الرحمن وليس بالقوي)، وأجيب: بأنه الحارث قال فيه النسائي: (ليس به بأس)، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التقريب: (صدوق). ينظر: المحلى ٨/ ١١٩، بيان الوهم ٣/ ٥٤٨، البدر المنير ٩/ ٥٧٤، فتح الباري ٥/ ٢٢١، تهذيب التهذيب ٢/ ١٤٨، الإرواء ٨/ ٢٤٣.