للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) يجبُ أن (يَعْدِلَ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ فِي لَحْظِهِ، وَلَفْظِهِ، وَمَجْلِسِهِ، وَدُخُولِهِمَا عَلَيْهِ)، إلا مسلماً مع كافرٍ، فيُقدَّمُ دُخولاً، ويُرفَعُ جُلوساً، وإن سلَّم أحدُهما ردَّ ولم يَنتَظِرْ سلامَ الآخرِ.

ويحرُمُ أن يُسَارَّ (١) أحدُهُما، أو يُلقِّنَهُ حُجَّتَه، أو يُضَيِّفَهُ، أو يُعَلِّمَهُ كيف يَدَّعِي إلا أن يَترُكَ ما يَلزَمُ (٢) ذِكرُه في الدَّعوى.

(وَيْنَبَغِي)، أي: يُسنُّ (أَنْ يَحْضُرَ مِجْلِسَهُ فُقَهَاءُ المَذَاهِبِ، وَ) أن (يُشَاوِرَهُمْ فِيمَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ) إن أمْكَنَ، فإن اتَّضَحَ له الحكمُ حَكَمَ وإلا أخَّرَه؛ لقولِه تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) [آل عمران: ١٥٩].

(وَيَحْرُمُ القَضَاءُ وَهُوَ غَضْبَانُ كَثِيراً)؛ لخبرِ أبي بكرٍ (٣) مرفوعاً: «لَا يَقْضِيَنَّ حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» متفقٌ عليه (٤)، (أَوْ) وهو (حَاقِنٌ، أَوْ فِي شِدَّةِ جُوعٍ، أَوْ) في شِدَّةِ (عَطَشٍ، أَوْ) في شِدَّة (هَمٍّ، أَوْ مَلَلٍ، أَوْ كَسَلٍ، أَوْ نُعَاسٍ، أَوْ بَرْدٍ مُؤْلِمٍ، أَوْ حَرٍّ مُزْعِجٍ)؛ لأنَّ ذلك كلَّه يُشغِلُ الفِكْرَ الذي يَتوصَّلُ به إلى إصابةِ الحقِّ في الغالبِ، فهو في معنى الغضبِ.


(١) في (ق): يسارر.
(٢) في (ق): يلزمه.
(٣) في (ب): أبي بكرة. وهو الصواب.
(٤) رواه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>