للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه مسلمٌ وغيرُه (١)، وزاد الحاكمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلعَوْدِ» (٢)، والغُسْلُ أفضلُ.

وكَرِه الإمامُ أحمدَ (٣) بناءُ الحمَّامِ، وبيعُه، وإجارتُه، وقال فيمن (٤) بنى حماماً للنساءِ: (ليس بعدلٍ) (٥).

ولرجلٍ (٦) دخولُه بسترةٍ مع أمنِ الوقوعِ في محرَّمٍ، ويحرمُ على المرأةِ بلا عذرٍ.


(١) رواه مسلم (٣٠٨)، ورواه الترمذي (١٤١)، وابن ماجه (٥٨٧)، من حديث أبي سعيد الخدري.
(٢) رواه الحاكم (٥٤٢)، وقال: (وهذه لفظة تفرد بها شعبة، عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما)، ورواها أيضاً ابن خزيمة (٢٢١)، وابن حبان (١٢١١)، وصححوها، وصحح إسنادها البيهقي في الكبرى (١٤٠٨٨).
(٣) سقطت من (أ).
(٤) في (أ) و (ح) و (ق): من.
(٥) المغني (١/ ١٦٩). قال أحمد في رواية ابن الحكم: (لا تجوز شهادة من بناه للنساء). ينظر: الفروع ١١/ ٣٤٩.
(٦) في (أ): وللرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>