للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مورِّثه المسلم فإنَّه يرث؛ ترغيباً له في الإسلام (١).

وعنده أيضاً: يرث المسلم من عتيقه الكافر (٢)؛ لظاهر خبر: «إنَّما الولاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٣).

وكذا إذا قال كافر لمسلم أو كافر: أَعْتِقْ عَبدَك المسلمَ عنِّي، وعليَّ ثمنه، ففعل؛ صحَّ وَعَتَقَ، وولاؤه للكافر، ويرثه به (٤).

فهذه الثلاث صور عند الإمام أحمد كلُّها صحيحة.

والثَّاني: الرِّقُّ، وهو عجز حكميٌّ يقوم بالإنسان بسبب الكفر.

وهو مانع من الجانبين، فلا يرث الرَّقيق بجميع أنواعه؛ لأنَّه لو ورث لكان لسيِّده، وهو أجنبيٌّ من الميِّت، ولا يورَث؛ لأنَّه لا ملك له ولو ملَّكه سيِّده.

لكنَّ المبعَّض: يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحرِّ على الأرجح عند الشَّافعيَّة (٥).


(١) ينظر: الإنصاف ١٨/ ٢٦٧، وكشاف القناع ٤/ ٤٧٦.
(٢) ينظر: الإنصاف ١٨/ ٢٦٧، وكشاف القناع ٤/ ٤٧٦.
(٣) رواه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٤) ينظر: الإنصاف ١٨/ ٤٢٩، وكشاف القناع ٤/ ٥٠١.
(٥) ينظر: البيان ٩/ ٢٠، ومغني المحتاج ٤/ ٤٥، والفوائد الشنشورية ص ٣٢.

<<  <   >  >>