للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يرث ولا يورث كالقنِّ عند الحنفيَّة (١) والمالكيَّة (٢).

ويرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرِّيَّة عندنا معشر الحنابلة، وكسبه وإرثه [بجزئه] (٣) الحر لورثته (٤).

والثَّالث: القتل، فعند الحنابلة: إن قتل مورِّثَه ولو بمشاركة أو سبب؛ لم يرثه إن لزمه قَوَد أو دية أو كفَّارة (٥).

وعند الحنفيَّة: كلُّ قتل أوجب كفَّارة منع الإرث، وما لا فلا، إلَّا القتل العمد العدوان؛ فإنَّه لا يوجب الكفَّارة عندهم، ومع ذلك يمنع الإرث (٦).

وعند الشَّافعيَّة: لا يرث من له مدخل في القتل، ولو كان بحقٍّ؛ كمقتصٍّ، وإمام ونحوهما (٧).

وعند المالكيَّة: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدِّية، ولا يرث قاتل العمد العدوان (٨).


(١) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ٥/ ١١٦، والبحر الرائق ٨/ ٥٧٧.
(٢) ينظر: الفواكه الدواني ٢/ ٢٥٧، والشرح الكبير ٤/ ٤٨٥.
(٣) في الأصل: (يجزئه)، والصواب ما أثبتناه.
(٤) ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٥٦٤، وكشاف القناع ٤/ ٤٩٤.
(٥) ينظر: الإنصاف ١٨/ ٣٦٩، ٢/ ٢٥٧ وكشاف القناع ٤/ ٤٩٢.
(٦) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ٥/ ١١٦، والبحر الرائق ٨/ ٥٧٧.
(٧) ينظر: الحاوي ٨/ ٨٦، ومغني المحتاج ٤/ ٤٧، والفوائد الشنشورية ص ٣٢.
(٨) ينظر: الفواكه الدواني ٢/ ٢٥٧، والشرح الكبير ٤/ ٤٨٦.

<<  <   >  >>