للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيّما امرأةٍ سألت زوجَها الطّلاقَ من غير ما بأس، فحرامٌ عليها رائحة الجنّة" (١).

(٨٠٢) الحديث الرابع عشر: حدّثنا مسلم والترمذي قالا: حدّثنا قتيبة قال: حدّثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن أبي قِلابة عن أبي أسماء عن ثوبان:

أنّ النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أفضلُ الدنانير (٢) دينارٌ يُنْفِقُهُ الرّجلُ على عِياله، ودينارٌ يُنْفِقُه الرّجل على دابّته (٣)، ودينار يُنفقه الرجلُ على أصحابه في سبيل اللَّه".

قال أبو قِلابة بدأ بالعيال، ثم قال: وأيّ رجل أعظم أجرًا من رجل يُنْفِقُ على عيالٍ له صغارٍ، يُعِفُّهم اللَّه به ويُغنيهم اللَّه به.

انفرد بإخراجه مسلم (٤).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدّثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن أبي قِلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفضلُ دينار دينارٌ يُنفقهُ الرجلُ على عياله، ثم على نفسه (٥) في سبيل اللَّه، ثم على أصحابه في سبيل اللَّه" (٦).

(٨٠٣) الحديث الخامس عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قِلابة عن أبي أسماء عن ثوبان:


(١) المسند ٥/ ٢٧٧. وقد ذكر في المصادر الذي بين أبي قِلابة وثوبان، وهو أبو أسماء الرّحبي، ومن طرق عن أيوب عن أبي قِلابة عن أبي أسماء في المسند ٥/ ٢٨٣، وأبي داود ٢/ ٢٦٨ (٢٢٢٦)، والترمذي ٣/ ٤٩٣ (١١٨٧) -وروى الرواية الأخرى التي لم يذكر فيها أبو أسماء- وابن ماجة ٢/ ٦٦٣ (٢٠٥٥). وصحّحه ابن حبّان ٩/ ٤٩٠ (٤١٨٤)، والحاكم والذهبي ٢/ ٢٠٠، إلا أنهما جعلاه على شرط الشيخين، مع أن أبا أسماء من رجال مسلم، وصحّحه الألباني في السنن.
(٢) في المصدرين: "أفضل الدينار".
(٣) فيهما: "في سبيل اللَّه. . . ".
(٤) مسلم ٢/ ٦٩١ (٩٩٤)، والترمذي ٤/ ٣٠٤ (١٩٦٦) وقال حسن صحيح: وعن حجّاج عن حمّاد في المفرد ١/ ٣٩٧ (٧٤٨).
(٥) روي الحديث في ابن ماجة ٢/ ٩٢٢ (٢٧٦٠) وفيه هنا "على فرسه".
(٦) المسند ٥/ ٢٧٩. وإسناده صحيح كسابقه. وفيه قول أبي قِلابة: فبدأ بالعيال.

<<  <  ج: ص:  >  >>