للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حرف الثاء]

(٤٩) مسند ثابت بن الضّحّاك (١)

(٧٨٥) الحديث الأول: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام قال: حدّثنا يحيى عن أبي قِلابة عن ثابت بن الضّحّاك:

عن النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس على رجلٍ نذر فيما لا يَمْلِك. ولعنُ المسلمِ كَقَتْلِه. ومن قتلَ نفسه بشيءٍ عُذِّب به يوم القيامة. ومن حلفَ بملّة سوى الإسلام كاذبًا فهو كما قال. ومن قذفَ مؤمنًا بكفر فهو كقَتله".

أخرجاه في الصحيحين (٢).

(٧٨٦) الحديث الثاني: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا إسحق بن منصور قال: أخبرنا يحيى بن حمّاد قال: حدّثنا أبو عوانة عن سُليمان الشَّيباني عن عبد اللَّه بن السائب قال:

دخلْنا على عبد اللَّه بن معقل فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت أنّ النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة. وقال: "لا بأس بها".

انفرد بإخراجه مسلم (٣).

* * * *


(١) وهو ابن خليفة الأنصاري. الآحاد ٤/ ١٤٧، ومعرفة الصحابة ١/ ٤٦٧، والاستيعاب ١/ ١٩٩، والتهذيب ١/ ٤٠٦، والإصابة ١/ ١٩٥.
وجعله الحُميدي في المقدّمين، ومسنده (٦٦) فيه هذان الحديثان الأول متفق عليه، والثاني لمسلم. وجعله ابن الجوزيّ ممن روى أربعة عشر حديثًا. التلقيح ٣٦٨.
(٢) المسند ٤/ ٣٣. وليست هذه ألفاظ المسند، وهي أقرب إلى رواية مسلم للحديث. وينظر روايات الحديث في المسند ٤/ ٣٣، ٣٤، والبخاريّ ١٠/ ٤٦٤ (٦٠٤٧)، وأطرافه ٣/ ٢٢٦ (١٣٦٣)، ومسلم ١/ ١٠٤، ١٠٥ (١١٠).
(٣) مسلم ٣/ ١١٨٣، ١١٨٤ (١٥٤٩). ورواه أحمد من طريق سُليمان الشيباني ٤/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>