للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٣٣) مسند عبد اللَّه بن مالك الأوسي (١)

(٣٩٩٨) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمِّه قال: أخبرني عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة بن مسعود أنّ شبل بن خُليد المُزَني أخبره أن عبد اللَّه بن مالك الأوسي أخبره:

أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الوَليدة: "إن زَنَتْ فبِيعوها ولو بضَفيرة".

الضَّفيرة: الحبل - في الثالثة أو في الرَّابعة (٢).

* * * *


(١) الآحاد ٢/ ٣٤٥، ومعرفة الصحابة ٤/ ١٧٧٧، والتهذيب ٤/ ٢٥٧، والإصابة ٢/ ٣٥٦.
(٢) المسند ٤/ ٣٤٣. وفيه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للوليدة: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير" والضمير: الحبل، في الثالثة أو في الرابعة. ورجاله ثقات غير شبل، مقبول. التقريب ١/ ٢٣٩.
وقد صحّ الحديث عند الشيخين، عن خالد بن زيد وأبي هريرة - ينظر الجمع ١/ ٥٤٠ (٨٨٩)، ٣/ ١١٥ (٢٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>