للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦٢٩)

مسند أبي سُود التَّميمّي (١)

(٦٧١٧) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن آدم قال: حدّثنا ابن المبارك عن معمر

عن شيخ من بني تميم عن أبي سُود قال:

سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اليمينُ الفاجرةُ التي يَقْتَطعُ بها الرجلُ مالَ المسلم تُعْقمُ

الرَّحِمَ" (٢).

* * * *

(٦٣٠)

مسند أبي سيّارة المُتَعيّ (٣)

(٦٧١٨) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع وعبد الرحمن عن سعيد بن عبد العزيز عن

سليمان بن موسى عن أبي سيّارة. قال عبد الرحمن: المُتَعي، قال:

قلت: يا رسول الله، إنّ لي نَحْلًا. قال: "أَدِّ العُشورَ". قال: قلت: يا رسول الله، احْمها

لي. قال: فحماها لي. قال عبد الرحمن: احْمِ لي جَبَلَها. فحمى لي جَبَلَها (٤).

* * * *


(١) الآحاد ٢/ ٤٢١، ومعرفة الصحابة ٥/ ٢٩٢١، والاستيعاب ٤/ ١٠٠، والإصابة ٤/ ٩٧، والتعجيل ٤٩٣.
وينظر المعجم الكبير ٢٢/ ٣٧. وقيل: هو أبو وكيع بن أبي سود.
(٢) المسند ٥/ ٧٩. وفيه مجهول. وبهذا الإسناد في الآحاد ٢/ ٤٢١ (١٢١٤). وأخرجه الطبراني ٢٢/ ٣٨١
(٩٥٠) من طريق ابن المبارك. قال الهيثمي ٤/ ١٨٢: وفيه رجل لم يُسَمّ. وقال ابن حجر في الإصابة:
هذا حديث مُرسل.
(٣) معرفة الصحابة ٥/ ٢٩٢٢، والاستيعاب ٤/ ٩٨، والتهذيب ٨/ ٣٣٢، والإصابة ٤/ ٩٨.
(٤) المسند ٢٣٦/ ٤. ومن طريق وكيع عن سعيد بن عبد العزيز أخرجه ابن ماجة ٥٨٤/ ١ (١٨٢٣). ومن طريق
سعيد أخرجه الطبراني ٢٢/ ٣٥١، ٣٥٢ (٨٨٠، ٨٨١)، والبيهقي ٤/ ١٢٦ ونقل البوصيري: لم يلق سليمان
ابن موسى أبا سيّارة، والحديث مرسل ومثله عند ابن عبد البرّ، وابن حجر. ونقل ذلك عن البخاري. وقال
البيهقي- السنن ٤/ ١٢٦: هذا أصحّ ما روي في وجوب العشر فيه، وهو منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>