للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦٣)

[مسند ميمونة بنت سعد]

مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

(٧٦٢٨) الحديث الأول: حدّثنا أحمد قال: حدثنا أبو نُعيم قال: حدّثنا إسرائيل عن

زيد بن جُبير عن أبي يزيد الضِّنّي عن ميمونة بنت سعد مولاة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالت:

سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ولد الزنا، فقال: "لا خيرَ فيه. نعلان أُجاهِدُ بهما في سبيل

الله أحبّ إليه من أن أعْتِقَ ولد زنا" (٢).

أبو يزيد الضِّنّي ليس بمعروف. قاله الدارقطني (٣).

(٧٦٢٩) الحديث الثاني: وبالإسناد عن ميمونة قالت:

سئئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل قبَّلَ امرأة وهما صائمان، قال: "قد أفطرا" (٤).


(١) الآحاد ٦/ ٢٠٩، ومعرفة الصحابة ٦/ ٣٤٤٣، والاستيعاب ٤/ ٣٩٥، والتهذيب ٨/ ٥٧٩، والإصابة
٤/ ٣٩٩.
وفي الميزان ٤/ ٩٠ أن ميمونة روى عنها أربعة أحاديث -هذه الثلاثة وحديث رابع- جعلها كلَها منكره.
(٢) المسند ٦/ ٤٦٣، وابن ماجه ٢/ ٨٤٦ (٢٥٣١)، والطبراني ٢٥/ ٣٤ (٥٨). وقد نقل البوصيري قول الأئمة
في الضّنّي: منكر الحديث، مجهول، ليس بمعروف ... وعدّ الذهبي الحديث في الميزان ٢/ ٩٠ منكرًا.
وضعف الحديث الألباني.
(٣) ينظر السنن للدارقطني ٢/ ١٨٣، ١٨٤. والتقريب ٢/ ٧٧٩.
المسند ٦/ ٤٦٣، وابن ماجه ١/ ٥٣٨ (١٦٨٦)، والطبراني ٢٥/ ٣٤ (٥٧) وإسناده ضعيف كسابقه، لاتّفاقهم
على ضعف أبي يزيد. والحديث مخالف لما صحّ من جواز التقبيل للصائم إذا كان يملك إربه، ولذا قال
الدارقطني عن الحديث بعد أن أورده في ترجمة الضّنّي: منكر. االمؤتلف والمختلف ٣/ ١٤٦٤ وكذا في
الميزان ٢/ ٩٠. وقال الألباني. ضعيف جدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>