للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤٢١) مسند عمرو بن خارجة الثُّمالي (١)

(٥٨٨٦) الحديث الأوّل: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: أخبرنا سفيان عن ليث عن شهر ابن حوشب قال: أخبرني من سمع النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وعن ابن أبي ليلى أنّه سمع عمرو بن خارجة. قال ليث في حديثه:

خَطَبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو على ناقته فقال: "ألا إنّ الصدقة لا تحِلُّ لي ولا لأهل بيتي". وأخذ وَبَرةً من كاهِلٍ ناقته فقال: "ولا ما يساوي هذه - أو ما يزنُ هذه. لعنَ اللَّهُ من ادّعى إلى غير أبيه، أو تولّى غيرَ مواليه. الولد للفراش وللعاهر الحَجَر. إنّ اللَّه عزّ وجلّ قد أعطى كلّ ذي حقٍّ حقَّه، ولا وصيَّةَ لوارث" (٢).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: حدّثنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غَنْم أن عمرو بن خارجة الخُشني حدّثهم:

أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَطَبَهم على راحلته، وإنها لتَقْصَعُ بجِرّتها، وإن لُعابَها ليَسيلُ على كتفيّ، فقال: "إنّ اللَّه عزّ وجلّ قد قسم لكلّ إنسان نصيبَه من الميراث، لا تجوز وصيّةٌ لوارث. الولد للفراش وللعاهر الحَجَر. ألا من ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنةُ اللَّه والملائكةِ والناسِ أجمعين، لا يَقْبَلُ اللَّه منه صَرفًا ولا عَدلًا" (٣).


(١) اختلف العلماء في عمرو بن خارجة: أهما واحد أم اثنان، وعلى الأوّل جرى الإمام أحمد، وللثاني مال ابن حجر في الإتحاف ١٢/ ٤٧٣، ٤٧٥، والأطراف ٥/ ١٣٣، ١٣٤. وينظر الآحاد ٢/ ٨٩، ٤/ ٤٢٧، ومعرفة الصحابة ٤/ ٢٠٠٨، ٢٠٣٠، والاستيعاب ٤/ ٥٢٤، ٥٣١، والتهذيب ٥/ ٤٠٦، والإصابة ٢/ ٥٢٧، وجامع المسانيد ٦/ ٥٧٢.
(٢) المسند ٤/ ١٨٦. والإسناد الأول فيه ليث بن أبي سليم وشهر، فيهما كلام، والثاني سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. أبي ليلى سيء الحفظ. وينظر الطريق التالي.
(٣) المسند ٤/ ١٨٧. وفيه شهر، ومن طريق يزيد أخرجه ابن ماجة ٢/ ٩٠٥ (٢٧١٢)، ومن طريق قتادة أخرجه الترمذي ٤/ ٣٧٧ (٢١٢١) وقال: حسن صحيح. والنسائي ٦/ ٢٤٧، وأبو يعلى ٣/ ٨٩ (١٥٠٨). وصحّحه الألباني. وينظر تحفة الإشراف ٨/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>