للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٨٥)

مسند أمّ كلثوم بنت أبي سلمة

عبد الله بن عبد الأسد القرشي (١)

(٧٧٤٩) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسين بن محمد قال: حدّثنا مسلم بن خالد عن

موسى بن عقبة عن أُمّة أمّ كلثوم بنت أبي سلمة قالت:

لمّا تزوَجَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أمّ سلمة قال لها: "إنّي قد أهديْتُ إلى النجاشى حُلَةً

وأواقيَ (٢) من مِسك، ولا أرى النّجاشى الأ قد مات، ولا أرى هديّتي إلاّ مردودة عليّ، فإن

رُدّت فهي لك". قالت: وكان ما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورُدَّت عليه هديَتُه، فأعطى كلّ امرأةٍ

من نسائه أُوقيّة مِسك، وأعطى أمّ سلمة بقية المسك والحُلّة (٣).

* * * *


(١) معرفة الصحابة ٦/ ٣٥٤٩، والاستيعاب ٤/ ٤٧٠، والإصابة ٤/ ٤٦٧.
(٢) ينظر إعراب الحديث ٣٤٩.
(٣) المسند ٦/ ٤٠٤. ومن طريق مسلم بن خالد الزنجي أخرجه الطبراني ٢٥/ ٨١ (٢٠٥، ٢٠٦)، والطحاوي في
شرح المشكل ١/ ٣٢٣ (٣٤٧)، والحاكم ٢/ ١٨٨، وقال: صحيح الإسناد ولم يُخرجاه، فتعقّبه الذهبي
بقوله: منكر، ومسلم الزنجي ضعيف. وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٥٠ بعد أن عزاه لأحمد والطبراني:
وفيه مسلم بن خالد، وثّقه ابن معين وغيره، وضعّفه جماعة، وأمّ موسى بن عقبة لم أعرفها، وبقيّة رجاله
رجال الصحيح. وحسّن ابن حجر إسناده في الفتح ٥/ ٢٢٢، وضعّفه الشيخ شعيب لسوء حفظ مسلم،
ولجهالة أمّ موسى.
قال ابن حجر في الإصابة: وفي سياقه ما يدل على المراد بقوله "فهي لك" هي الحلّة لا الهدية، وبذلك
يجاب من استشكل قوله "فهي لك" ثم قسم المسك بين نسائه.

<<  <  ج: ص:  >  >>