للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٥٨٨)

مسند أبي جُحْيَفة

وهب بن عبد الله السُّوائي (١)

(٦٦٣٣) الحديث الأول: حَدَّثَنَا أحمد قال: حَدَّثَنَا عفّان قال: حَدَّثَنَا شعبة قال:

أخبرني عون بن أبي جُحيفة قال:

رأيت أبي اشترى حَجَّامًا، فأمر بالمحاجم فكُسرت. قال: فسألتُه عن ذلك، فقال: إنَّ

رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن ثمن الدَمِ، وثمن الكلب، وكَسْب البَغِيِّ، ولَعَنَ الواشِمة

والمُسْتَوشِمةَ، وآكلَ الرِّبا ومُوكِلَه، ولعنَ المُصَوِّرَ.

انفرد بإخراجه البخاري (٢).

(٦٦٣٤) الحديث الثاني: حَدَّثَنَا أحمد قال: حَدَّثَنَا وكيع قال: حَدَّثَنَا سفيان عن

عون بن أبي جُحَيفة عن أبيه قال:

أتيت النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالأبطح وهو في قُبّة له حمراءَ، قال: فخرج بلال بفضل وضوئه،

فمن ناضح ونائل. قال: فأذَّن بلال، فكنتُ أتَتَبَّعُ فاه هكذا وهكذا. يعني يمينًا وشمالًا.

قال: ثم رُكِزَتْ له عَنَزَةٌ، فخرج النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعليه جُبَة له حمراء، أو حلَّة حمراء. فكأني

انظر إلى بريق ساقيه. قال: فصلَّى بنا إلى العَنزة الظهر أو العصر ركعتين، تَمُرَّ المرأة

والكلب والحمار، لا يُمْنَعُ، ثم لَمْ يزل يصلِّي ركعتين حتى أتى المدينة (٣).


(١) الآحاد ٣/ ١٣١، ومعرفة الصحابة ٥/ ٢٧٢٢، والاستيعاب ٣/ ٥٩١، والتهذيب ٧/ ٤٩٧، والإصابة ٣/ ٦٠٦.
ومسنده في الجمع (١٨) مع المقدَّمين بعد العشرة اتَّفق الشيخان على ثلاتة أحاديث، وانفرد البخاري
بمثلها. وفي التلقيح ٣٦٦ أنَّه أُخرج له خمسة وأربعون حديثًا.
(٢) المسند ٤/ ٣٠٨. ومن طريق شعبة أخرجه البخاري ٤/ ٤١٣ (٢٠٨٦) وفيه الأطراف. وعفّان من رجال
الشيخين.
(٣) المسند ٤/ ٣٠٩، ومسلم ١/ ٣٦٠ (٥٠٣). وينظر البخاري ١/ ٤٨٥ (٣٧٦)، ٢/ ١١٤ (٦٣٤)، ٦/ ٥٦٧
(٣٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>