وفي التلقيح ٣٧١ أنّه له ستة أحاديث. (٢) المسند ٢٥/ ٧ (١٥٧٣٣). ورجاله ثقات، غير حجّاج بن حجّاج، مقبول. وهو من طرق عن هشام في أبي داود ٢/ ٢٢٤ (٢٠٦٤)، والنسائي ٦/ ١٠٨، والترمذي ٣/ ٤٥٩ (١١٥٣) وقال: حسن صحيح. وصحّحه ابن حبّان ١٠/ ٤٣ (٤٢٣٠). وجعله الألباني في ضعيف السنن. (٣) قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ١٦٩: المَذمّة بالفتح مفعلة من الذّمّ، وبالكسر: من الذِّمة والذِّمام. وقيل: هي بالكسر والفتح: الحقُّ والحُرمة التي يُذَمّ مُضَيِّعُها. والمراد بمذمّة الرضاع: الحقّ اللازم بسبب الرّضاع، فكأنّه سأل: ما يسقط عنّي حقّ المرضعة حتى أكون قد أدّيته كاملًا؟ وكانوا يستحبّون أن يعطوا للمرضعة عند فِصال الصبي شيئًا سوى أجرتها.