للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٨٤)

مسند أمّ كرْز الخُزاعيّة

وتُعرف بـ الكَعبيَّة (١).

(٧٧٤٦) الحديث الأول: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان قال: حدّثنا عبيد الله بن

أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت سمعه من أمّ كرز قالت:

سمعتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بالحديبية وذهبت أطْلُبُ من اللحم، يقول: "عن الغلام شاتان،

وعن الجارية شاة، لا يَضُرُكم ذكرانًا كُن أمْ إناثًا".

قالت: وسمعتُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقول: "أقِرُّوا الطيرَ على مَكِناتها" (٢).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أمّ كرز

الكعبيّة

عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: "عن الغلام شاتان فكافَأتان، وعن الجارية شاة" (٣)

المكافأتان: المتساويتان.


(١) الآحاد ٦/ ٦٨، ومعرفة الصحابة ٦/ ٣٥٥١، والاستيعاب ٤/ ٤٦٧، والتهذيب ٨/ ٦٠٠، والإصابة ٤/ ٤٦٥.
(٢) المسند ٦/ ٣٨١، ورواه الإمام أحمد من طريق حمّاد بن زيد عن عبد الله بن أبي يزبد عن سباع عن أمّ كرز
مقتصرًا على الجزء الأوّل منه. وذكر أن الصواب إسقاط "عن أبيه"، وأن سفيان وهم في ذكره. وذكر مثله
أبو داود. وقد روي الحديث تامًّا ومجزّءًا في عدد من مصادر الحديث، ومنهم من ذكر أبا يزيد في السند،
ومنهم من أسقطه، ومال المحقّقون إلى تصحيح عدم ذكره، ينظر سنن أبي داود ٣/ ١٠٥ (٢٨٣٥)،
والنسائى ٧/ ١٦٥، وابن ماجة ٢/ ١٠٥٦ (٣١٦٢)، وشرح المشكل ٣/ ٦٧ (١٠٤٠، ١٠٤٢)، ٢/ ٢٥٨
(٧٨٨)، والحاكم ٤/ ٢٣٧، وصحّح إسناده ووافقه الذهبي، وصحّحه ابن حبان ١٢/ ١٢٨ (٥٣١٢)،
١٣/ ٤٩٥ (٦١٢٦) والألباني.
وأقِرُّوا الطير على مكناتها: أي دعوها في أماكنها ولا تزجروها، نهيًا عن الطيرة التي كان يعملونها.
(٣) المسند ٦/ ٣٨١ وأبو داود ٣/ ١٠٥ (٢٨٣٤)، والنسائي ٧/ ١٦٥، والطحاوي ٣/ ٦٧ (١٠٤١)، وابن حبّان
١٢/ ١٢٩ (٥٣١٣) وصحّحه المحقّقون.

<<  <  ج: ص:  >  >>