للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣١٩) مسند عبد اللَّه بن عَتيك الأنصاريّ (١)

(٣٢٩٠) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد اللَّه بن عَتيك عن أبيه قال:

سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من خَرَجَ من بيته مجاهدًا في سبيل اللَّه عزّ وجلّ". ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث الوسطى والسبّابة والإبهام فجمعهنّ، وقال: "وأين المجاهدون؟ فخرَّ عن دابّته ومات، فقد وقع أجرُه على اللَّه عزّ وجلّ، أو لَدَغَتْه دابَّة فمات فقد وقعَ أجرُه على اللَّه عزّ وجلّ، أو ماتَ حَتْفَ أَنفِه فقد وقعَ أجرُه على اللَّه عزّ وجلّ". واللَّه إنها لكلمةٌ ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فمات فقد وقع أجره على اللَّه". "ومن قُتِلَ قَعْصًا فقد استوجب المآب" (٢).

* * * *


(١) الآحاد ٤/ ١٥٩، ومعرفة الصحابة ٣/ ١٧٢٨، والاستيعاب ٢/ ٣٥٦، والتهذيب ٤/ ٢٠٣، والإصابة ٢/ ٣٣٢.
(٢) المسند ٤/ ٣٦، ومحمد بن عبد اللَّه بن عتيك من رجال التعجيل ٣٦٧، وثّقه ابن حبان. وقد أخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ١٩١ (١٧٧٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد ٤/ ١٥٩ (٢١٤٣) وأخرجه الحاكم من طريق ابن إسحاق ٢/ ٨٨، وصحّح إسناده، ووافقه الذهبي. ونسبه الهيثمي ٥/ ٢٧٩ لأحمد والطبراني، وقال: وفيه محمد بن إسحاق، مدلّس، وبقيّة رجال أحمد ثقات. فاعتمد توثيق ابن حبّان لمحمد بن عبد اللَّه بن عتيك، واقتصر على إعلاله بعنعنة ابن إسحاق وعدم تصريحه بالسماع.
والقَعْص: أن يُضرب فيموت.
والمآب: الجنّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>