للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - جواز صلاة النافلة حيث توجهت بالراكب راحلته وهذا تخصيص لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}.

٣ - أن جهة الطريق هي البدل عن القبلة فلا ينحرف عنها لغير حاجة المسير.

٤ - الإيماء في الركوع والسجود.

٥ - أن الوتر ليس بفرض لأن الفرائض لا تؤدى على الراحلة.

٦ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي الفرائض على الراحلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>