١٠٩ - الحديث الرابع عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ولمسلم "من نسي صلاة، أو نام عنها. فكفارتها: أن يصليها إِذا ذكرها"
راويه
أنس بن مالك - رضي الله عنه -
مفرداته
لها: لتلك الصلاة المنسية
إلا ذلك: إلا فعلها فلا يكفي مجرد التوبة والاستغفار
لذكري: لتذكرني فيها
يستفاد منه
١ - وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان والعمد من باب الأولى
٢ - أن القضاء على الفور وأما تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - قضاء الصلاة التي استيقظ بعد فواتها بالنوم حتى خرج من الوادي هو وأصحابه فلما في الحديث من أن الوادي به شيطان فأخر القضاء للخروج عنه
٣ - أن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها