للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تمام تسع سنين» (١).

القول الثاني:

أنه تقريب. وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية، وصححه الروياني، والرافعي، وغيرهما.

فعلى هذا قال صاحب الحاوي: لا يؤثر نقص اليوم، واليومين.

قال الدارمي: لا يؤثر الشهر، والشهران (٢).

وقال النووي في الروضة: «وهذا الضبط للتقريب على الأصح، فلو كان بين رؤية الدم، واستكمال التسع على الصحيح، ما لا يسع حيضًا وطهرًا، كان ذلك الدم حيضًا، وإلا فلا» (٣).

* * *


(١) الإنصاف (١/ ٣٥٥).
(٢) المجموع (٢/ ٤٠١).
(٣) الروضة (١/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>