للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثانية: إبهام شيخ بقية.

وبه ضَعَّفَهُ الجصاصُ فقال عقبه: "فإن صَحَّ هذا الحديثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسائرُ الصدقاتِ الواجبة منسوخة بالزكاة، وإن لم يصحَّ ذلك مرفوعًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم لجهالة راويه" (أحكام القرآن ١/ ١٦٣).