◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنهُ قَالَ:((يُغْسَلُ الإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ سَبعَ مَرَّاتٍ: أَولُهُن - أَوْ آخرُهُن - بالتُّرَابِ، وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الهِرَّةُ (السِّنَّوْرُ) غُسِلَ مَرَّةً)).
[الحكم]: صحيح مرفوعًا في غسل الإناء مِنْ ولوغ الكلب بلفظ: ((أُولاهُنَّ))، أما في شأن الهرة فاختلف في رفعه ووقفه، والصواب وقفه، كما قال الدارقطني، والبيهقي، وغيرهما.