للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طبقا للسؤال وهذا ينفي أن يكون يقول: لا أدري، نصا في إثبات أو نصا في نفي.

جواب ثان - وهو أن الجواب إذا وقع بلا أدري فإنه بقي علم مقطوع به، ومن أثبت إنكاره أثبت علما قطعا وهذا من الحجة عري.

جواب ثالث - وهو أن الكلام إنما هو في إطلاق جوابه، وإطلاق الجواب له حد، وما وصل إلى تنزيله وتنصيله بطل أن يكون هو الظاهر فيما يعطي ثم التأول ونص مقاله في لا أدري ينفي العلم الشرعي لا ينكر ولا يتبع.

فأما الجواب عن الذي قالوه من حديث عائشة والصلاة والخمر فذلك لنا إذ ليس ظاهر ما أوجب النكير، وإنما ذلك ينفوا ما نهانا عنه، فلما خالفوه قال اشترطي، وأبان أنه إن كان في العقد شرط فإنه فاسد، وكذلك في القران معرفة ذلك وإنه بدأ بهذا بقرينة بداية قوة وإن الإمام إذا كان الاستماع مرثيا فأبانت الأدلة في أصول الصلاة فكان الدليل إلى هذه الموجبات لا من حيث الظاهر غير ذلك، فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالما وبالله التوفيق.

- فصل رابع الحد الذي من أجله أجاب بلا أدري ما هو - فهو عندي على ما رواه عبد الله والأثرم فقال الأثرم: قول أبي عبد الله لا أدري يريد: لا أدري القولين أقدم وأرجح، وأنه ليجيب في المسألة ويذكر فيها أنواعا عن مقالات الصحابة ووجها من الكلام ويقول لا أدري فأثبت أنه علم ثم الذي هو معلوم فيها غير أنه توقف عن التغلب والقطع. ومثله قول عبد الله عن ما اشتبه عليك فدعه وأبان أنه بالشبهة مستحق الترك والأصداء وعن التنصل والقطع وهذا قول عامة أصحابنا وهو المعمول عليه وأنه لا يكون جوابه عن جهل بما فيها ولا عن تقصير بعلم الطريق لديها وإنما تترادف في المسألة الأدلة، وتترادف في مقابلتها نظائر أبان فا. . . إذا الخبرين أقوى القياسين

<<  <   >  >>