للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأخبرناه أبو بكر ابن إبراهيم بن عبد الله الشافعي قال ثنا محمد بن الحسن بن الفرج الهمداني قال ثنا مسعدة قال ثنا شبل بن عباد المكي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أهدي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قباء ديباج فلبسه، ثم أوشك أن نزعه فبعث به إلى عمر بن الخطاب فأتاه عمر فقال يا رسول الله كرهته أن تلبسه وأعطيتنيه فقال إني لم أعطكه لتلبسه وإنما أعطيتكه لتبيعه فباعه بألفين.

ومن ذلك أيضا ما أخبرناه الشافعي قراءة عليه قال ثنا محمد بن غالب ابن حرب قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أبيه عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تلحفوا في المسألة فإنه لا يسألني أحد منكم فأعطيه وأنا كاره فيبارك له فيه.

ومن ذلك الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا ونظائر هذه الآثار تكثر كل مؤذن بأنه شيع في الأوامر والنواهي إن تبع بلفظ الكراهية ويكون ذلك بمثابة الأجوبة بالتحريم، وإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه عن إمامنا من الأجوبة بالكراهية سائغا إذ ذاك يطابق لحد ما ثبت في

<<  <   >  >>