الأمر ويطابق موجبه لغة العرب، وكل العلماء لا يتناكرون الأجوبة بذلك من المدنيين والعراقيين وبالله التوفيق.
فصل فأما الكلام في موجب جوابه بالكراهية أيوجب التحريم أم الاستحباب فالمذهب فيه عندي أن ذلك يقتضي الإيجاب إلا أن يقاربه بيان يكشف به عن المراد وما ورد مطلقا، لا بيان فيه فإنه يقتضي التحريم لا غير ذلك. وقد نقل عن أبي عبد الله في ذلك أجوبة عدة في أماكن شتى فقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: يكره جلود الثعالب وقال عنه حنبل: أكره لبس الملحم. قلت: حلف لا يمس من غزلها يعطي أجرة القصار والخياط؟ قال: أكرهه.
ابن منصور قلت: كره سفيان قيم الغنم ثم البقر اثنين واحد؟ قال: نعم.
وقال أيضا: قلت له كسب الحجام؟ قال: كره النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام.