المنصوص اليقين. وهذا هو مذهب عامة أصحابنا، أبو بكر الأثرم على ما أصلناه عنه إن كان ينسب إليه المذهب من حيث موجبه عنده قياسا والمدلول أقوى، وهو أيضا مذهب أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي، وبه قال من شاهدناه من أكابر شيوخنا. وأما عبد العزيز شيخنا رحمه الله فإنه ما اعتمد على فتوى من حيث دليلك الخطاب وما رأيته إليه قائلا.
وقال في كتاب أدب القاضي: الأيمان كلها على علم الحالف يقع ولم يفرق بين الورثة ومن سواهن من الدعاء عليهم وخالف في علمه الجمهور من أصحابنا. والمأخوذ به ما ذكرناه لا غير ذلك.
وقد اختلف أصحابنا أيضا في أصل القول بدليل الخطاب، فذهبت طائفة إلى منع ذلك وأنه لا يحتج بمثابة قول أبي حنيفة، وقد أثبت في كتاب الأصول بعون الله ما فيه غنية وإيضاح لما قاله المخالفون مما عن الترداد.
فأما الكلام هاهنا في أعيان المسائل فمن أبى ورده استدل في ذلك أن ما عداها بمثابتها ألا ترى أنه قال فيه إذا ملك أباه عتق، ولا ينفي ذلك العتق إذا ملك أخاه.
ومن ذلك أيضا فيما نقله أبو داود قال: قلت: إذا طلق المريض ومات عنها وهي في العدة أترثه؟ فقال: إذا طلق في المرض ورثته. جوابه أنه لو كان مقيدا بالعدة شرط، وإن كان جوابه عليها واقعا. وكذلك في باب جوابه أن لو كان مقيدا ما بعده، وما نفى الإرث في غير العدة وقال: وقد ثبت أنه لا يجوز أن ينسب إلى أحد جوابا إلا من نطقه، واستماع ما أفتى به، ولا ينسب إليه شيء من حيث دليل الخطاب. قال: والفقيه قد يشترط في أن الإبطال تأكيد لإثابة المراد بل هو زيادة في الصفات إذ ليس لإبطال في عقدهما إلا بإن