للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يوجد المراد. قال: وكل ذلك في مقالات الناس من بيع وغيره، ولا يلتفتون إلى دليل الخطاب، ثم يقضون بما ثبت بينهم وهذا كله فلا وجه.

والدليل على صحة قولنا ظاهر ومعنى.

فالظاهر كتاب وسنة. فأما الكتاب فذلك بين في قوله تعالى: {ولتعرفنهم في لحن القول}. ولحن القول: هو إيقاع معنى مستودع في نفس القول خارج عن التسمية، إنه قول.

ومن ذلك أيضا ما قد ثبت وتقرر في قوله تعالى: {هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم}. فمنع تعالى من المساواة، وجعل الإمثال في نفي الإملاك تصرفه ذلك في العبيد إذن ذلك بأنه لا يوجد في غيرهم حقيقة المثل ولا نفي الإملاك.

ومن السنة: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتيت جوامع الكلم. وقد ثبت عنه أنه أبان بقوله الولاء لمن أعتق دل على أن من عداهم لا يكون له الولاء.

وهذه المسألة أدلتها من الكتاب والسنة أكثر من الإحصاء، وليس غرضنا الكلام في أن دليل الخطاب حجة أم لا، وإنما ذكرنا هذا القدر بيانا عن الأصل في ذلك، ومع هذا فقد ثبت وتقرر أن إمامنا وغيره من العلماء لا يأتون لكلمة من حيث الشرط إلا ولذلك فائدة، فلو كانت القضية بالشرط وعدم الشرط سواء كان ما جاء به الفقيه من الشرط أيضا لغو، وهذا بعيد أن ينسب إلى أحد من العلماء، وليس هذه الشرائط إلا بمثابة شرط النبي صلى الله عليه وسلم

<<  <   >  >>