للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القطع أصل لا يرد إلى قيمة الذهب. وكل أصحابنا قدموا ما رواه الأثرم وغيره على ما رواه الميموني، وهذا ليس من حيث إسقاط رواية الميموني بل من حيث أدلتها غير مستقيمة وبالله التوفيق.

فصل - فأما الكلام في الروايتين إذا تقابلتا متكافئتين فقد مضى بيان ذلك وأنه لا يسقط من ذلك إلا ما وجب إسقاطه الدليل، وقد ذكرنا صدرا من بيان ما فيه من الروايات متكافئة بالوضوء من مس الذكر ولحوم الإبل، ومن ذلك جوابه في التعريض أنه قاله في رواية ابن منصور فأبان الحد في التعريض وأخذ بقول عمر. وقال في رواية حنبل ولا حد للأعلى الصريح، وما جانس هذا فهو الذي يقر على ما نقل، ويؤخذ بما أوجبه الدليل على ما فصلناه وبالله التوفيق.

<<  <   >  >>