للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وينفي عن العموم موجب الأخذ ولا ينفي موجب الرواية فإذا ثبت هذا كان كذلك في باب الروايتين، وإن روينا فيجب أم يقع العمل بالأخص منها والمفسر دون الأعم والمطلق.

وأما الجواب عن الذي قالوه من الروايتين إذا كانتا متكافئتين فذلك لا يلزمنا إذ كونهما متكافئتين لا يكسبا قوة في أحدهما فلأجل هذا لم يكن أحدهما مقدما واعتبرنا ما وثقته الدلالة لا غيرها وليس كذلك فيهما إذا كان في أحدهما زيادة قوة من حيث التفسير، وإذا ثبت هذا كان السؤال ساقطا وبالله التوفيق.

فصل ومن هذا النوع اختلف أصحابنا في الروايتين إذا تكافأتا من وجه واحد، واختلفتا من وجه آخر يقدم ما ورد بزيادة شرط أم لا:

صورة ذلك ما قاله أبو طالب في نصراني قال لعبده أنت حر إذا خدمت بالبيعة سنة فمات الولي قبل السنة؟ قال: يعتق ولا خدمة عليه.

وقال عبد الله: إذا قال: إذا خدمتها خمس سنين فخدم سنة ثم مات مولاه؟ قال: هو حر وعليه أجرة أربع سنين.

فذهب الخلال إلى أن أخذ بما رواه أبو طالب. وقال عبد العزيز بما رواه عبد الله بن أحمد وأخذ كل رواية على ما وردت لا عن نقل رواية إلى رواية. وهذه مسألة قد أثبتها في كتاب العتق، وليس قصدنا بينا الإبانة عن الثابت من الروايتين إذ فيما قدمنا غنية، وإنما كان القصد بذكره ذلك بيانا عن ترتيب الروايات عنه ففيما قدمنا غنية وبالله التوفيق.

مسألة - ومن هذا الجنس أيضا ما قاله الميموني في كتاب السرقة: إذا سرق من الورق دراهم بقيمة ربع دينار وقال: إذا كانت ثلاثة قيمتها ربع دينار قطع.

وقال الأثرم وغيره من الورق إنه يرد إلى قيمته حلاف أن الورق في

<<  <   >  >>