ومثل ذلك قال أحمد بن القاسم في الأمة إذا اشتراها فأولدها؟ قال: تعتق في حصة أولادها. قال أحمد بن القاسم: والمسألة على أن أولاده منها قد عتقوا قبل موته.
وقال عبد الله: سألت أبي عن الخطاف كأنه عنده أسهل من الخشاف.
وقال الحسن: من توان عنه في المخابرة كأنه لم ير ما قاله أبو يوسف. ونظائر هذا يكثر كل من نقل عنه في مسألة أو بيان حد في السؤال كان ذلك بمثابة نصه في كل الأحوال. وخالفنا في ذلك طائفة من أصحابنا مثل الخلال في رواية الأثرم عن أبي عبد الله حيث سأله عن طلحة بن مصرف كأنه لا يثبت أنه مات سنة اثنتي عشرة وهم من الإثرم، فلم يجعل ما قاله الإثرم على أبي عبد الله من رأيه. وهذه طريقة عبد العزيز أيضا، وإنه لا يأخذ بقولهم فيما نسبوه إليه في أماكن شتى. وهذا عندي فاسد، إذ ما نقلوه وفسروه أو تأولوه وعزوه إليه لا تجوز مخالفتهم فيه، وهذا هو قياس المذهب، الخرقي وغيره من أصحابنا.