ونظائر هذا تكثر، فإذا اقتصر عن جوابه بأن يقول قد رخص فيه بعض الناس، أو قال: احتج بعض الناس أو قال: قال بعض الناس فيها كذا وكذا، وكل ذلك مذهب ينسب إليه.
وخالف في ذلك طائفة من أصحابنا فقالوا: لا يكون ذلك مذهبا، بل ينسب إليه أنه أخبر عن غيره لا غير ذلك من يذهب إلى هذا يحتج بأن أبا عبد الله قد يحكي عن الناس أقاويل لا يذهب إليها، ألا ترى إلى ما نقله عنه أحمد بن هشام في أم ولد النصراني إذا أسلمت؟ فقال: قال أحمد: فيها اختلاف، وقال بعضهم: تستسعى، وكره أن يقول فيها شيئا. وقال: قلت لأحمد: إذا نسي مسح رأسه، أجزأه بلل لحيته. قال: قد قال ذلك قوم وهذا فليس بمذهب له، وكان ما ذكره من حكايات مذاهب الناس لا يعد له