للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مذهبا. ولا ينسب إليه والاستدلال إن قال بهذا أيضا إن الأصول مرتبة على الإنسان قد يحكي الشيء عن غيره ولا مذهب له فيه، وقد يحكي الاختلاف عن الناس ولا يكون الاختلاف مذهبه ألا ترى أنه قد يسأل مع ذكره الاختلاف فيقال ما تقول أنت فيفرد نفسه بجواب بخلاف ما حكاه من الاختلاف من ذلك:

مسألة العتق والطلاق وما يكفر، فإذا ثبت هذا كان: ما ذكروه على هذا الأصل قريبا وهذا كله فلا وجه له. والدليل على صحة ما ذهبنا إليه إنا وجدنا السؤال يقتضي من المسؤول الجواب. وقد قررنا أن الجواب قد يرد تارة بأن يقول الفقيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون ذلك جوابا.

ومن ذلك أيضا أمر الأجوبة من العلماء، وتارة يجيب الفقيه بجواب لا يثبت غيره، وتارة يكتفر في جوابه بأن يقول قال إبراهيم ويقول قال الحسن فيكون ذلك كافيا في الأجوبة بمثابة بداية جوابه، وقد يفعل هذا في جوابه اكتفاءا بالبيان لقول سالف، فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه من جواباته مستحق فيها ما ذكرناه.

ومن أدل الأشياء أنا وجدنا الفقيه إذا سئل عن مسألة تتعلق بها عبادات من حظر أو إباحة، فأجاب بقول فيها فذلك مستحق به أن يكون ما أجاب به كافيا، إذ لا يجوز أن يقع منه جواب إلا فما سئل عنه، وبذلك أيضا على صحة ذلك أنا وجدنا الجواب إذا ثبت منه بالقول عن غيره لا يخلو من ثلاثة أقسام أما أن يكون حكاه وهو على الصحة فما أجاب أو حكاه فاسدا أو حكاه مرتبا لا يعلم أنه سليم أو فاسد فبطل أن يكون أجاب به وعلى أنه فاسد إذ كان طريقة المذهب الفاسد، لا يجوز إيقاع جواب به لا حكاية ولا بداية.

وأيضا فإن الواجب على الحاكي وهو عينه فاسدان لا يسكت إلا ويقارن الحكاية بالبيان إن هذا فاسد، فإذا كان هذا مستحقا وبطل الفساد له، ولم يحل الجواب بالفاسد، كان هذا قسما في بطل، ويبطل أيضا أن يكون حكاه مرتبا

<<  <   >  >>