القائل بأنه يشترط أن يكون رأس المال معينًا ثم يقبض في المجلس.
٤٩٣ - أبو عبد اللَّه الحناطى الحسين بن محمد.
تقديم في السادسة، له مصنفات نفيسة.
٤٩٤ - أبو عبد اللَّه الختن محمد بن الحسن.
تقدم في السادسة أيضًا.
٤٩٥ - أبو عبد اللَّه البوشنجى محمد بن إبراهيم.
تقديم في الثالثة عشرة.
٤٩٦ - أبو عبد اللَّه الطبرى الحسين بن عبد اللَّه.
له مختصر مليح قاله الشيخ أبو إسحاق وهو نحو التبريزى في الحجم. يعرف "بالكفاية في الفروق واللطائف"، وقول القاضى أبى الطيب في النذر، وذكر قول من قال: أنه يعن المساجد غير الثلاثة بالنذر. وعزوه إلى ابن القاص، سمعت أبا عبد اللَّه الحسين يقول: ليس عن ابن القاص فأبو عبد اللَّه هذا يحتمل أن يكون المذكور وأن يكون الكشفلى.
٤٩٧ - أبو عبد اللَّه القطان الحسين بن محمد.
صاحب المطارحات سلف ذكره في الثامنة.
٤٩٦ - الشيرزى (ص ١٢٦)، والسبكى في الوسطى (ص ١٧٧)، والإسنوى (٢/ ١٦٣ - ١٦٤)، وابن قاضى شهبة (١/ ١٧٣)، وابن الصلاح مع الذيل (٢/ ٧٤٤).