للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبشكِّه هل نوى أو عيَّن؟ فعمل معه عملًا ثم ذكر.

وشُرط مع نية الصلاة تعيينُ معينةٍ، لا قضاءٌ في فائتة، وأداءٌ في حاضرة، وفرضيَّةٌ في فرض، وتصح نيةُ فرض من قاعد، وقضاءٌ بنيَّة أداء وعكسُه، إذا بان خلافَ ظنِّه، لا إن علم.

ــ

على فسخها لا جزم، فلا نِية وفي ذلك وجه (١). وقيل: تبطل بالعزم على فسخها] (٢) دون التردد فيه (٣).

* قوله: (هل نوى)؛ أيْ: أنَوَى (٤) أم لم ينوِ.

* قوله: (أو عين)؛ أيْ: هل عين ظهرًا، أو عصرًا، أو مغربًا، أو عشاءً؟، وظاهر السياق، وكلام الشارح (٥) يقتضي أن الصلاة تبطل حتى في هذه الصورة.

قال شيخنا: "وينبغي أن يقال في هذه الصورة ببطلان الفرضية، لا ببطلان الصلاة رأسًا".

* قوله: (وشرط مع نِية الصلاة. . . إلى آخره) كان ينبغي تقديمه على قوله: "وبِشَكِّه هل نوى أو عيَّن".

* قوله: (لا إن علم)؛ أيْ: لا إن تحقق في حال نِية القضاء بقاء الوقت، وفي حال نية الأداء خروجه، فإنها لا تصحُّ؛ لأنه متلاعب. ومحلُّه إذا كان قد قصد المعنى الاصطلاحي، أما إن قصد المعنى اللغوي فإن نيته صحيحة، لأن كلًّا منهما


(١) انظر: المراجع السابقة.
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من: "ج" و"د".
(٣) انظر: المراجع السابقة.
(٤) في "أ" و"ب" و"ج" و"د": "نوى".
(٥) شرح المصنف (١/ ٦٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>