للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب استصحابُ حكمها: فتبطل بفسخ في الصلاةِ، وتردُّد فيه، وعزم عليه لا على محظور. . . . . .

ــ

الصلاة غير الثلاثة المذكورة، وهو كذلك؛ لأنهم صححوا -على ما سيأتي- نية الفرض من قاعد (١).

قال في شرحه (٢): هناك "ولو كان مستدبرًا".

وقال في الإقناع (٣): "صحَّت حتى ولو تكلم بعدها وقبل التكبير، وكذا لو أتى بها قاعدًا"؛ انتهى، وغاية الأمر أنه يفوِّت بذلك أفضلية المقارنة.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: المراد باليسير ما لا تفوت به الموالاة، كما تقدم (٤) [في الغسل] (٥).

* قوله: (ويجب استصحاب حكمها)؛ أيْ: إلى آخر الصلاة، دون ذكرها، فلو ذهل عنها، أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم تبطل؛ لأن التحرز من هذا غير ممكن، وقياسًا على الصوم وغيره.

* قوله: (وتردد فيه)؛ أيْ: في الفسخ في أثناء الصلاة؛ لأن استدامة النية شرط لصحتها، ومع التردد تبطل الاستدامة، وفي ذلك وجه (٦)؛ لأنه دخل بنية متيقنة فلا تزول بالشك.

* قوله: (وعزم عليه)؛ أيْ: على فسخها؛ [لأن النية عزم جازم، ومع العزم


(١) ص (٢٧٧) في قوله: "وتصح نية فرض من قاعد".
(٢) شرح المصنف (١/ ٦٦٥).
(٣) الإقناع (١/ ١٦٢).
(٤) ص (١٣٧) في قوله: "وتُسَن موالاة، فإن فاتت، جدد لإتمامه نِية".
(٥) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".
(٦) انظر: المغني (٢/ ١٢٣، ١٣٤)، الفروع (١/ ٣٤٩)، الإنصاف (٣/ ٣٦٨، ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>