ذهب فريق إلى الأول وهو أن تكبيره - صلى الله عليه وسلم - كان لقراءة نفسه وهذا الفريق هو الذي يرى أن ابتداء التكبير أول سورة والضحى وانتهاءه أول سورة الناس. وذهب فريق الثاني إلى أن تكبيره - صلى الله عليه وسلم - كان لختم قراءة جبريل وهذا الفريق هو الذي يرى أن ابتداء التكبير آخر والضحى وانتهاءه آخر الناس، ويأتي على ما تقدم من كون التكبير لأول السورة أو لأخرها حال وصل السورة بالسورة ثمانية أوجه، يمتنع منها وجه واحد وتجوز السبعة الباقية وهذه الأوجه السبعة تنقسم ثلاثة أقسام إثنان منها على تقدير أن يكون التكبير لأول السورة وإثنان على تقدير أن يكون لأخرها وثلاثة تحتمل التقديرين. فأما الوجهان المبنيان على تقدير كونه لآخر السورة. فأولهما: وصل آخر السورة بالتكبير مع الوقف عليه ثم الإتيان بالبسملة مع الوقف عليها ثم الإبتداء بأول السورة. وثانيهما: وصل أخر السورة بالتكبير مع الوقف عليه ثم الإتيان بالبسملة موصولة بأول السورة. وأما الوجهان المبنيان على تقدير كون التكبير لأول السورة فأولهما - قطع التكبير عن آخر السورة ووصله بالبسملة ووصلهما بأول السورة. وثانيهما - قطع التكبير عن آخر السورة ووصله بالبسملة مع الوقف عليها ثم الإبتداء بأول السورة، وأما الثلاثة المحتملة فأولها قطع الجميع أي الوقف على آخر السورة وعلى التكبير وعلى البسملة ثم الإتيان بأول السورة. وثانيها - الوقف - على آخر السورة وعلى التكبير ووصل البسملة بأول السورة. وثالثها: وصل الجميع أي وصل آخر السورة بالتكبير مع وصل التكبير بالبسملة ووصل البسملة بأول السورة، وأما الوجه الثامن الممنوع فهو وصل التكبير بآخر السورة موصولًا بالبسملة مع الوقف عليها، وإنما منع هذا الوجه لأن البسملة