للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الرابعة: في حكم الإستعاذة]

من حيث الأمر الوارد بها في قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (١) وقد ثبت أن صيغة أفعل تستعمل لمعان كالوجوب والندب والإِرشاد وغير ذلك مما أحكمه أهل أصول الفقه وأنهوه إلى خمسة عشر معنى. وليس هذا موضع بسط تلك المعاني.

والذي يصح هنا إن شاء الله الحمل على الندب (٢) وأن فعلها خير من تركها، مع أنه لا حرج في تركها، وكذلك قال الشيخ في كتاب الكشف: إن معناه الندب والإِرشاد (١٣) ولو قيل: إنها هنا للوجوب لكان وجها. والله - عَزَّ وَجَلَّ - أعلم.


(١) الآية ٩٨ من سورة النحل - ١٦.
(٢) الراجع عندي أن الإستعاذة واجبة على كل من أراد قراءة القرآن مطلقاً وذلك للأدلة الآتية:
١ - {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} هذا أمر ظاهره الوجوب ولم يصرفه صارف عن ذلك.
٢ - مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها.
٣ - الإستعاذة تدرأ الشيطان ودرأ الشيطان واجب ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الإستعاذة أحوط والإحتياط أحد مسالك الوجوب.
٤ - انظر: الكشف جـ ١ ص ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>