للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العبادات للجنس؛ فيكون اللفظ للاستغراق؛ فيشمل العبادات المشروعة وغير المشروعة؛ فما ثبت في الشرع كونه عبادة فهذا النوع مستثنى من حكم المنع، باق بعد الاستثناء؛ إذ هو مأذون فيه، كما دل على ذلك قولهم: "الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله".

وأما ما لم يثبت في الشرع كونه عبادة فهذا النوع يمنع المكلف من فعله، بل هو باطل مردود؛ كما قال -صلى الله عليه وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (١).

وهذه القاعدة مع اختصارها وقلة ألفاظها دلت على النوعين معًا:

الأول: أن من تعبد الله بما شرعه -سبحانه- فعبادته مشروعة مأذون فيها.

والثاني: أن من تعبد الله بما لم يشرعه -سبحانه- فعبادته باطلة مردودة.

التنبيه الثاني: الفرق بين العبادة والطاعة (٢): الطاعة هي الانقياد، وهي الموافقة للأمر، وهي أعم من العبادة؛ لأن العبادة غلب استعمالها في تعظيم الله غاية التعظيم، بخلاف الطاعة فإنها تستعمل لموافقة أمر الله وأمر غيره، وتجوز


(١) أخرجه البخاري (٥/ ٣٠١) برقم (٢٦٩٧) ومسلم برقم (١٧١٨) واللفظ له.
(٢) انظر: الكليات ص (٥٨٣).

<<  <   >  >>