للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» " (١).

٥ - أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- دخل على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم فقال: "ما لها لا تكلم؟ " قالوا: حجَّت مصمته. قال لها: "تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية" فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: "امرؤ من المهاجرين" قالت: أي المهاجرين؟ قال: "من قريش" قالت: من أي قريش أنت؟ قال: "إنك لسؤول، أنا أبو بكر" (٢).

وقد علق ابن تيمية على هذا الأثر فقال: "ومعنى قوله: "من عمل الجاهلية" أي مما انفرد به أهل الجاهلية، ولم يشرع في الإسلام.

فيدخل في هذا: كل ما اتُخذ عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به، ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام" (٣).

ثالثًا: الأدلة الدالة على تحريم القول على الله بغير علم:

فمن ذلك:


(١) أخرجه البخاري (٩/ ١٠٤) برقم (٥٠٦٣).
(٢) أخرجه البخاري (٧/ ١٤٧) برقم (٣٨٣٤).
(٣) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٣٢٧).

<<  <   >  >>