للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعد عصره - صلى الله عليه وسلم - كَتَرْكه - صلى الله عليه وسلم - قتال مانعي الزكاة؛ فإن جحد وجوب الزكاة إنما وقع في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - وكتَرْكِه - صلى الله عليه وسلم - دخول الحَمَّامَات، فإن هذه الحَمَّامَات لم تكن معروفة ولا متوافرة في بلاد المسلمين قبل الفتوحات.

وبناء على ذلك فإن تَرْكه - صلى الله عليه وسلم - عاد إلى أربعة أقسام، وهي ترجع إلى قسمين: تَرْكُ تشريعي وتَرْكُ مُعَلَّل.

فالتَّرك التشريعي نوعان: فقد يكون خاصًا به - صلى الله عليه وسلم - , وقد يكون تَرْكُه - صلى الله عليه وسلم - عامًا له ولأمته، وهذا - أعني التَّرْك التشريعي العام - هو التَّرْك الرَّاتب، وهو مَحَل الاقتداء، وهو الذي يُطْلَق عليه سُنَّة التَّرْك.

وأما الأنواع الأخرى من التُّرُوك فإنها داخلة تحت تَرْكِه - صلى الله عليه وسلم - لكنها لا تُسَمَّى سُنَّة تَرْكِيَّة.

وأما التَّرْكُ المُعَلَّل فهو ما وقع فيه التَّرْك لأجل عِلَّة معينة غير عِلَّة التشريع وبيان الحكم.

وذلك أن الترك - ها هنا - حكم معلل بوجود مانع معين، وهذا المانع يتضمن معنى معتبرًا.

إذ قد يرجع هذا المعنى أو المانع إلى الجِبِلَّة والعادة، وقد يرجع إلى تحصيل مصلحة أو درء مفسدة.

وحيث إن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا, فإن هذا المعنى أو المانع متى تبين زواله وعُلِمَ انتفاؤه زال حكم التَّرْك

<<  <   >  >>