للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وانقطع وصار الإتيان بهذا الأمر المتروك مشروعًا متى ما وُجِدَ في الشرع ما يقتضيه.

فهذا القسم من التَّرْكِ يُسَمَّى بالتَّرْك غير الرَّاتب؛ لأنه منوط بقيام علته، ومقيد بها، ولا يُشْرَع فيه الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقد أشار ابن تيمية إلى هذين القسمين من التَّرْك بقوله: " فاستحباب الصلاة عقب السعي كاستحبابها عند الجمرات أو بالموقف بعرفات أو جعل الفجر أربعًا قياسًا على الظهر".

والتَّرْكُ الرَّاتب سُنَّة كما أن الفعل الرَّاتب سُنَّة.

بخلاف ما كان تَرْكِه بعدم مقتضى أو فوات شرط أو وجود مانع وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلَّت الشريعة على فعله حينئذ كجمع القرآن في المصحف وجَمْعِ الناس التراويح على إمام واحد وتعلم العربية وأسماء النقلة للعلم وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين, بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به.

وإنَّمَا تَرْكُه - صلى الله عليه وسلم - لفوات شرطه أو وجود مانع" (١):

وبذلك يمكن تعريف سُنَّة التَّرْك بأنها: " تَرْكُه - صلى الله عليه وسلم - فعل الشيء مع وجود مقتضيه بيانًا لأمته".


(١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٧٢).

<<  <   >  >>