للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك أن المانع من فعل عبادة من العبادات إن وُجِدَ في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يمكن أن يوجد في حق السلف من بعده؛ إذ لا يمنعهم عن فعل العبادات مانع، ولا يشغلهم عن بيان الدين شاغل.

وذلك أن السكوت عن حكم الفعل أو التَّرْك - إذا وُجِدَ المعنى المقتضى له وانتفى المانع منه - إجماع من كل ساكت على أنْ لا زائد على ما كان؛ إذ لو كان ذلك لائقًا شرعًا أو سائغًا لفعلوه، فهم كانوا أحق بإدراكه والسبق إلى العمل به.

ومن هنا يتبين أن كل عبادة من العبادات, ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم فإنها تكون بدعة بشرط أن يكون المقتضي لفعل هذه العبادة قائماً والمانع منه منتفيًا (١).

ومِنْ هنا يظهر وجه التقارب والتلازم بين قاعدة السُّنَّة التَّرْكِية وقاعدة تَرْك السلف.

ويعتبر في العمل بقاعدة تَرْك السلف جميع ما يُذْكر من شُروطٍ في حُجِّيِّة تَرْك النبي - صلى الله عليه وسلم - سواء بسواء.

ومن الأمثلة على التلازم بين تَرْك النبي - صلى الله عليه وسلم - وتَرْك السلف:


(١) انظر: الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة ص (٩) والباعث ص (٤٧).

<<  <   >  >>