٣ - أن يترك - صلى الله عليه وسلم - الفعل تحقيقًا لمصلحة شرعية؛ كتَرْكِه - صلى الله عليه وسلم - هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - تأليفًا لقلوب أهل مكة (١).
٤ - أن يترك - صلى الله عليه وسلم - الفعل لعدم القدرة عليه، بسبب حدوث مسائل مستجدة وقعت بعد عصره - صلى الله عليه وسلم - كتعدد الطوابق في الطواف والسعي ورمي الجمرات.
والضابط لهذه القرائن: أن يحصل هذا الترك منه - صلى الله عليه وسلم - لأجل وجود مانع يمنعه من الفعل، أو من أجل انتفاء سبب هذا الفعل المقتضي له.
الأصل الخامس: أنَّ تَرْك النبي قد تقترن به قرائن تجعل من هذا التَّرك حجة قاطعة؛ فيتعين إذ ذاك متابعته - صلى الله عليه وسلم - في هذا الترك.
وأقرب هذه القرائن أن يقترن بتَرْكِه - صلى الله عليه وسلم - تَرْكِ السلف الصالح من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين وتابعيهم.
والأصل في ذلك أن كل عبادة اتفق على تَرْكِها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسلف الأمة من بعده فهي بلا شك بدعة ضلالة، ليست من الدين في صدر ولا ورد.
فإذا تواطأ النبي - صلى الله عليه وسلم - وسلف الأمة من بعده على تَرْكِ عبادة فهذا دليل قاطع على أنها بدعة.