للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الأول: أن يترك - صلى الله عليه وسلم - فعل أمر من الأمور مع وجود السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده - صلى الله عليه وسلم -.

والشرط الثاني: أن يترك - صلى الله عليه وسلم - فعل هذا الأمر مع انتفاء الموانع وعدم العوارض.

وسيأتي تفصيل هذه الشروط إن شاء الله في المطلب الآتي.

الأصل الثالث: أن تَرْكَه - صلى الله عليه وسلم - ليس قِسما واحدًا بل تَرْكَه - صلى الله عليه وسلم - كأفعاله - صلى الله عليه وسلم - فإنها على أقسام فمنها التَّرك الجبلي والعادي والتَّرك الخاص به - صلى الله عليه وسلم - والتَّرك المصلحي، والتَّرك البياني، وقد تقدم بيان هذه الأقسام في الفصل السابق.

الأصل الرابع: أن تَرْك النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تقترن به قرائن تمنع من الاحتجاج به، وتفيد عدم مشروعية الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في هذا التَّرك.

ومن الأمثلة على هذه القرائن:

١ - أن يترك - صلى الله عليه وسلم - الفعل لمانع يرجع إلى الجِبِّلة أو العادة؛ كتَرْكِه - صلى الله عليه وسلم - أكل الضَّبِّ لكونه لم يكن بأرض قومه (١).

٢ - أن يترك - صلى الله عليه وسلم - الفعل لأمر يختص به - صلى الله عليه وسلم - وهو أنه يناجي الملائكة وذلك كتَرْكِه - صلى الله عليه وسلم - أكل الثَّوم (٢).


(١) أخرجه البخاري ص (١١٣٤) برقم (٥٣٩١) ومسلم ص (١٠٤١) برقم (١٩٤٦) وقد تقدم.
(٢) أخرجه البخاري ص (١٤٩٢) برقم (٧٣٥٩) ومسلم ص (٢٦٩) برقم (٥٦٤) وقد تقدم.

<<  <   >  >>