للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن تيمية في إنكاره لبعض البدع: "ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعًا مستحبًا يثيب الله عليه لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم الناس بذلك، ولكان يعلم أصحابه ذلك وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم.

فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم، وشرع من الدين ما لم يأذن به الله (١).

وسئل تقي الدين السبكي عن بعض المحدثات فقال: "الحمد لله هذه بدعة لا يَشُكُ فيها أحد، ولا يرتاب في ذلك ويكفي أنها لم تُعرف في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا في زمن أصحابه ولا عن أحد من علماء السلف" (٢).

وقال ابن القيم: "فإن تَرْكَه - صلى الله عليه وسلم - سُنَّة كما أن فعله سُنَّة، فإذا استحببنا فعل ما تَرَكه كان نظير استحبابنا تَرك ما فعله، ولا فرق" (٣).

وقال الشاطبي: "لأن تَرْك العمل به من النبي - صلى الله عليه وسلم - في جميع عمره، وتَرْك السَّلف الصالح له على توالي أزمنتهم قد تقدم أنه نص في التَّرك، وإجماع مِنْ كل مَنْ ترك؛ لأن عمل


(١) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٩٨).
(٢) فتاوى السبكي (٢/ ٥٤٩).
(٣) إعلام الموقعين (٢/ ٣٩٠).

<<  <   >  >>