للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي فيه المَاءُ، والجِبَى بالكَسْر: ما جَمَعْتَ فيه من المَاءِ، والقِياس الفَتْح أَيضا.

- في حَدِيثِ جَابِر: "كانت اليَهُودُ تَقولُ: إذا نَكَح الرَّجلُ امرأتَه مُجَبِّيةً جاء الوَلَدُ أَحولَ".

التَّجْبِية (١): أن يَأْتِيَها من خَلفِها، من قولهم: جَبَّى الرجلُ إذا أَكبَّ على وَجْهِه، وجَبَّى يُجَبِّي إذا رَكَع، أو وَضَع يَدَيْه على رُكْبَتَيه قائِماً أو بَارِكاً.

* * *


(١) ن: أي منكبة على وجهها، تشبيها بهيئة السجود.
وانظره في غريب الحديث للخطابي ١/ ٣٨٤، والفائق (جبب) ١/ ١٨٩.