للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن باب الجيم مع الزاي]

(جزأ) - في الحَدِيثِ: "لَيسَ شَىءٌ يُجزِيء من الطَّعام والشَّرابِ إلَّا اللَّبَنَ".

: أي لَيْس يَكفِي. يقال: ما يُجزِئُني هذا: أي ما يَكْفِيني. ويقال: الَّلحمُ السَّمِين أَجزأُ من المَهزُول، وجَزَأَ البَعِيرُ يَجْزَأُ جَزْءًا إذا اكتفى بالبَقْل عن شُربِ المَاء، وأَجزأَ القَومُ: جَزَأت إِبلُهم عن الماءِ.

- في الحَدِيثِ "أُتِي بِقنِاع جُزْء" (١).

زَعَم الرَّاوِي: أَنَّه الرُّطَبِ عند أَهلِ المَدِينة، فإن كان صَحِيحاً فكأنهم سَمَّوه بذَلِك لاجْتِزائِهم به عن الطَّعام. كتَسْمِيَتِهم الكَلأَ (٢) جُزْءًا. والمَحفُوظُ "بقِناع جِرْو" بالرَّاءِ المُهْمَلَة.

وهو في كَلاِم أَهلِ الحِجاز القِثَّاءُ الصِّغار، والقِناعُ: الطَّبَق.


(١) جـ: الجُزْء، وفي ن: الجَزْء وفي غريب الحديث للخطابي ١/ ٥٤٧: "جُزْء" .. هكذا قال الراوي: جُزْء، وزعم أن الجُزْء: الرُّطَب عند أهل المدينة، وهذا شيء لا أَثق به ولا أعتمده، فإن كان الأَمرُ على ما قال، فلا أراهم يُسمُّونه جُزْءًا إلَّا من قِبَل اجتِزائِهم به عن الطعام، كتَسْمِيَتهِم الكَلأَ جُزْءًا وجُزُؤاً لُغتان لاجتزاء الِإبِل به عن الماء. قال الخَطَّابي: وأحسِبُه: أتِي بقناع جِرْو، وهو في كلام أهلِ المدينةَ وغَيرِهم من أهل الحجاز القِثَّاء الصِّغار. وانظر الفائق (قنع) ٣/ ٢٢٧.
(٢) أ: "الأكل". "تحريف".